الشيخ الجواهري

46

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعلى كلّ حال فشرطه عدم قبض الثمن ، وعدم إقباض المبيع ، والحلول فيهما [ 1 ] ، فلو وجدا أو أحدهما فلا خيار وإن أبقاه عند صاحبه [ 2 ] . وعلى كلّ حال فلو انتفى القبض منهما ولو للبعض فالخيار باقٍ في الكلّ [ 3 ] . وكذا لو قبض فبانَ مستحقّاً كلّاً أو بعضاً ؛ لأنّه كعدم القبض ، بخلاف قبض المعيب فإنّه صحيح ، ويسقط به خيار البائع [ 4 ] .

--> ( 1 ) الغنية : 219 . ( 2 و 3 ) تقدّم في ص 45 . ( 4 ) تقدّم في ص 44 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 4 : 578 . ( 6 ) المبسوط 2 : 148 . ( 7 ) الدروس 3 : 274 . ( 8 ) المسالك 3 : 209 . ( 9 ) تقدّم في ص 45 . ( 10 ) مفتاح الكرامة 4 : 578 . ( 11 ) الروضة 3 : 458 .